السيد جعفر الجزائري المروج

436

هدى الطالب إلى شرح المكاسب

نعم ( 1 ) لو ألجئ إلى شرائه لغرض آخر بذل ذلك ( 2 ) ، كما لو فرض الجمد في الصيف عند ملك العراق ، بحيث لا يعطيه ( 3 ) إلَّا أن يبذله ( 4 ) بإزاء عتاق الخيل وشبهها ( 5 ) . فإنّ ( 6 ) الراغب في الجمد في العراق من حيث إنّه راغب ( 7 ) لا يبذل هذا العوض بإزائه ، وإنّما يبذله من يحتاج إليه لغرض آخر ( 8 ) كالإهداء إلى سلطان قادم إلى العراق مثلا ، أو معالجة ( 9 ) مشرف على الهلاك به ، ونحو ذلك من الأغراض ، ولذا ( 10 ) لو وجد هذا الفرد من المثل لم يقدح في صدق التعذّر